تعليمات

منح اجازة ممارسة مهنة العمل المختبري الاهلي للتحليلات المرضية

المادة ـ1ـ

اولآـ تمنح اجازة ممارسة مهنة العمل المختبري الاهلي للتحليلات المرضية   من لجنة منح          الاجازات المشكلة في وزارة الصحة على ان تتوفر فــي    طالب الاجازة الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هــــــــــذه التعليمات 0

ثانيآـ يكون للمختبر الاهلي اختصاص واحد او اكثر من الاختصاصات المختبرية التالية عل ان يطبق هذا حت على المختبر المجاز قبل نفاذ هذه التعليمات 0

ثالثآـ تكون الاختصاصات المختبرية ما يأتي :ـ

     أـ امراض الدم

    ب ـ النسيج المرضي

    ج ـ الفحص الخلوي

    د ـ الكيمياء السريرية

    هـ الاحياء المجهرية الطبية

    و ـ المناعة السريرية

    ز ـ الوراثة الخلوية

    ح ـ اي اختصاص آخر من الاختصاصات الرئيسية في العمل المختبري تقره الوزاره0

المادة ـ2ـ

يشترط فيمن يطلب اجازة لممارسة العمل المختبري ما يأتي :ـ

    اولآـ ان يكون عراقي الجنسية او يحمل جنسية احد الدول التي تعامل العراقي بالمثل 0

    ثانيآـ ان تكون له احدى المؤهلات الاتية :

         أـ حاصل على شهادة البورد او عضو الكلية الملكية البريطانية للباثولوجيين او مـــــــا

            يعادلهما من شهادات ويجاز في احد الفروع المختبرية السريرية التي تنص عليهـــا

            شهادته 0

        ب ـ طبيب حاصلآ على شهادة الدبلوم العالي في الباثولوجي السريري ام ما يعادلهـــــا

            فيجاز في احد الفروع المختبرية السريرية التي تنص عليها شهادته على ان تكون له

            ممارسة عملية في المختبرات المختصة مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة في الفــــرع

            المختبري المعني بعد حصوله عل الشهادة المذكورة 0

       ج ـ حاصل على شهادة مهنية دبلوم عال او دبلوم مهني او ما يعادلهما في احــــــــــــــد

           الاختصاصات المختبرية السريرية فيجاز بفرع تخصصه عل ان تكون له ممارسة

           عملية في المختبرات المختصة مدة لا تقل عن (1) سنة واحد بعد حصوله علـــــى

           الشهادة المذكورة 0

      دـ حاصل على شهادة اكادمية الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلهما في احدى الاختصاصات

         المختبرية السريرية فيجاز في فرع تخصصه على ان تكون له ممارسة عمليــة فــــــــــــي

         المختبرات المختصة لمدة لاتقل عن (1) سنة واحدة بعد حصولة على الشهادة المذكـــورة

         على ان تؤيد اللجان الفنية المختصة في الوزارة ان اطروحته لها علاقة بالاختصاصــــات

         المختبرية السريرية 0

      هـ خريج دورة الاطباء المقيمين الاقدمين في المختبرات او خريج دورة المختبـــــــــــــرات

         للصيادلة او خريج كلية العلوم قسمي الاحياء المجهرية والكيمياء على ان تكون له ممارسة

         عملية في المختبرات المختصه بعد تخرجه في الدوره لمدة لا تقل عن سنتين للاطباء وثلاث

         سنوات للصيادله واربع سنوات لخريجي كلية العلوم قسمي الاحياء المجهرية والكيميــــــاء

         ويجاز بفرع واحد فقط 0

المادةـ3ـ

    اولآـ يشترط ان تؤيد اللجان الفنية المختصه في الوزارة حصول كل من المنصوص عليهم في

          الفقرات (ب) و (ج) و (د) و(هـ) من البند (ثانيآ من المادة (2) من هذه التعليمات عـــلى

          الخبرة العلمية والعملية اللازمة بممارسة العمل المختبري بتقويم نظري وعملي وبمواعيد

          واجور يتم تحديدها من الوزارة على ان لاتتجاوز مرتين في السنة وبطلب تحريري مـع

          المستمسكات المطلوبة ويحق لمن لم يجتز المحاولة الاولى الاشتراك في محاولتين لاحقتين    

          وفي حالة عدم اجتيازه المحاولات الثلاث يحق له الاشتراك في محاولة اخيرة لاحقآ بعد

          مرور سنتين من المحاولة الثالثة 0

    ثانيآـ يمنح مقدم الطلب الذي لم يجتاز ايآ من المحاولات الثلاث المنصوص عليها في البند (اولا)

         من هذه المادة فرصة واحدة للتويم 0

    ثالثآـ يحق لمن استنفذ محاولات التقويم دون ان يوفق في اجتيازها بنجاح ومن ثم حصل على

         شهادة اعلى في احد الفروع المنصوص عليها في البند ( ثالث) من المادة (1) من هــــــذه

         التعليمات ان يقدم طلبآ مع المستمسكات المطلوبة للحصول على اجازة ممارسة العمــــــل

         المختبري وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات 0

    رابعآـ تمنح اجازه ممارسة العمل المختبري في فروع امراض الدم والتسيج المرضي والفحص

         الخلوي للاطباء فقط ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هـذه 0

    خامسآـ يمنع المجاز بفتح مختبر اهلي من ممارسة عمل مهني اخر تسمح به شهادته في محل

         اخر 0

     سادسآـ يجوز فتح المختبر الاهلي في المحافظة التي يعمل او يسكن فيها المجاز 0

     سابعآـ لايجوز استعمال المختبر الا للغايات المختبرية التشخيصية الطبية 0

     ثامناـ لايجوز للمختبر الاهلي اجراء التحليلات المختبرية في ير الفروع المختبرية المجازبها

             عل ان تثبت تلك الفروع لافتات ومطبوعات المختبر وتعلق قائمة بأسماء التحاليـــــل

             المجاز باجرائها واسعارها في محل بارز من المختبر وباللغة العربية 0

   تاسعآ ـ يسمح للمختبر بتسليم العينات غير المسموح له بفحصها على ان يتم ارسالها الى

            مختبر مجاز بتلك الفحوص وتصدر النتيجة بأسم المختبر الذي اجرى لبفحوص 0

   عاشرآـ يكون صاحب المختبر الاهلي مسوؤلآ عن الاعمال في مختبره وعليه  مراعاة ما

            يأتي :ـ

      أـ التقيد بآداب المهنة وعدم مخالفة القوانين والانظمة 0

      ب ـ عدم اجراء فحوص غير مسموح له بأجراءها 0

      ج ـ التقيد بأجراء الفحوصات المختبرية المحدد من الوزارة 0

      د ـ تبليغ دائرة الصحة العامة والرعاية الصحية الاولية عن كل حالة مرض سار يكتشف

          في المختبر الاهلي خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من ظهور نتيجة التحاليل ويجوز

          التبليغ الفوري هاتفيآ 0

      هـ الالتزام بقواعد النظافةواتلاف الفضلات المختبرية ضمن السياقات العلمية المعتمدة 0

      و0 عدم استخدام اي مواد او عدد تشخيصية ما لم تكن مقيمة بالطرق الاصولية0

 حادي عشرـ يجب ان تتوفر في المختبر الاهلي المجاز قبل فتحة جميع الاجهزة والمستلزمات

           والمواد المختبرية التي يتطلبها فرع اختصاصة والتي تحددها الوزارة سواء اكانـــت

           مستوردة ام محلية ومقيمة من جهة التقويم المعتمدة قسم المختبرات الصحة العامة عدا

           الاجهزة التي توزع من وزارة الصحة 0

 ثاني عشرـ عند ياب صاحب المختبر عن مختبره مدة لاتزيد على( 15) خمسة عشر يومآ فعليه

           ان يخبر الجهة الصحية المختصه تحريريآ بذلك وفي حالة ربته في استمرار العمل في

          المختبر عند يابه اكثر من المدة المذكورة فعلية ان يوفر البديل عنه من المجازين بنفس

          اختصاصه بعد استحصال موافقة الوزارة وبخلافه يلق المختبر طيلة فترة غيابه 0

المادةـ4ـ للوزير ان يلغي الاجازه في احدى الحالات الاتية :

اولاـ اذا ثبت ان منح الاجازة كان مستندا الى بيانات غير صحيحة 0

ثانياـ اذا زال شرط من الشروط التي منحت بموجبها الاجازة 0

ثالثاـ فقدان الاهلية القانونية لحامل الاجازه

المادةـ5ـ يتولى قسم المختبرات في الوزارة تحديد المختبرات المختصة التي تتمتع بالاهليـــــــــة

          العلمية السريرة لممارسة الاختصاص في الفحوص المختبرية وتتولى اللجان الاستشارية

          قبول الممارسات من خارج العراق ومقابلة صاحب الطلب كل في فرع تخصصة وتحديد

          قبول الممارسة او رفضها 0

المادةـ6ـ يتم تجديد اجازة المختبر الاهلي كل سنتين خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة

         في قسم المختبرات في الوزارة 0

المادةـ7ـ لورثة صاحب اجازة المختبر استعمال الاجازة لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة

            بعد تعيين مسوؤل لمختبر بنفس الفرع المختبري المجاز به المختبر0

المادةـ8ـ للوزارة تنظيم برامج للسيطرة النوعية والتعليم الطبي المستمر للاختصاصات المختبرية

           المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (1) من هذه التعليمات والزام جميع المختبرات

           لتنفيذ البرامج التي تقرها الوزارة

المادةـ9ـ تسري احكام هذه التعليمات عل مختبرات المستشفيات الاهلية وكل مختبر يتقاضى اجورا

          عن التحاليل المختبرية عدا مختبرات وزارة الصحة ومختبرات المستشفيات والمراكــــــز

           المتخصصة الحكومية الاخرى 0

المادةـ10ـ تطبق بحق المخالف لهذه التعليمات العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة

         رقم (89) لسنة 1981 0

المادةـ11ـ تلغى تعليمات اجازة فتح المختبر الاهلي للتحليلات المرضية رقم (3) لسنة 1994 0

المادةـ12ـ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0