((شروط استيراد الادوية والمستلزمات الطبية للقطاع الخاص))

1-ان يكون المستورد صيدلاني صاحب مكتب علمي اومذخر مجاز من نقابة الصيادلة في العراق0

2-ان تكون الشركة المنتجة والمستحضر(الدواء) مسجلان لدى وزارة الصحة0

3-بالنسبة للمستلزمات الطبية يشترط ان تكون الشركة المنتجة مسجلة لدى وزارة الصحة0

4-العدد المختبرية والكتات والمعقمات ومواد طب الاسنان وافلام الاشعة ومستلزماتها يجب ان تكون الشركة المنتجة مسجلة لدى وزارة الصحة0

الية الحصول على اجازة الاستيراد:-

1-يقدم المستورد الصيدلاني طلبا الى دائرة الامور الفنية /قسم الصيدلة /شعبة الاستيراد الخاص مرفق به الوثائق الاتية:-

أ- كتاب تاييد من نقابة الصيادلة كون صاحب الطلب صيدلي مجاز بممارسة المهنة  ويمتلك اجازة محل وفقا لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40لسنة 1970

مع  تاييد من نقابة الصيادلة بالنسبة للمكاتب العلمية الراغبة بالاستيراد بتوفير مخازن ملائمة ومكيفةومناسبة  للاستخدام

ب – - كتابة تعهد بتوقيع الصيدلي صاحب الإجازة وكما يلي:-

1-اتعهد بتوفير المواد القياسية العالمية للتحليل المختبري 0

2-اتعهد بطبع عبارة مستورد للقطاع الخاص على العلب المستوردة0

ج –بالنسبة لاستيراد الأدوية يرفق مع الطلب المعلومات الاتية:-

الاسم التجاري للمستحضر,الاسم العلمي للمستحضر,الشكل الصيدلاني  التركيبة الدوائية ونسبة مكونات كل مادة, الكمية المطلوب استيرادها (رقما وكتابة)

اسم الشركة المنتجة, بلد المنشأ (كل هذه المعلومات تكتب باللغة الانكليزية)0

مع جلب نموذج لكل مستحضر  (العلبة الخارجية ،المستحضر،مع النشرة الداخلية)

د- بالنسبة لاستيراد المستلزمات الطبية يرفق مع الطلب المعلومات الاتية:-

اسم المادة الكمية المراد استيرادها (رقما وكتابة) اسم الشركة المنتجة وبلد المنشأ

2-يقدم المكتب العلمي او المذخركتاب يتضمن اسماء الاشخاص المخولين من قبلهم لمتابعةموضوع الاستيراد مع وزارة الصحة

-تمنح اجازة الاستيراد للادوية والمستلزمات الطبية والعدد المختبرية ومواد الاسنان  المسجلة في  وزارتنا للصيدلي وتكون معنونة الى وزارة التجارة والهيئة العامة للكمارك

-تعتبر الاجازة صالحة لمدة سنة وقابلة للتمديد شهرين متتالين فقط

لاتطلق الادوية والمستلزمات الطبية الابعد نجاحها في الفحص المختبري